اهلية الموظف العمومي لممارسة التحكيم في فلسطين
الكلمات المفتاحية:
الموظف، التحكيم، المحكمالملخص
يستمد الموظف حقوقه مباشرة من النصوص القانونية المنظمة للوظيفة العامة، فقرار التعيين لا ينشئ للموظف مركزاً ذاتياً خاصاً، وإنما يسند إليه مركز قانوني عام، وهذا المركز يجوز تغييره في أي وقت وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة وحسن سير المرفق العام بانتظام وإطراد. وأن العلاقة بين الموظف والإدارة علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح
ومن هذه القواعد القانونية التي تنظم عمل الموظف العام على سبيل الذكر لا الحصر مبدأ التبعية للسلطة الادارية، والجمع بين الوظيفة وبين أي عمل يؤديه بنفسه أو بالواسطة، ، ويقصد بمبدأ التبعية خضوع الموظف عند إنجازه لعمله لرقابة وإشراف وتوجيه الادارة ، حيث إنه لا يتمتع بالاستقلالية المطلقة لالتزامه وتقيده بتعليمات وتوجيهات الادارة ،اما الجمع بين الوظيفة وبين أي عمل اخر يعني أن يجمع الموظف اكثر من عمل سواء في نفس القطاع أو بين قطاعين مختلفين مما حددته القوانين ، كالجمع بين الوظيفة في القطاع العام وممارسة مهنة منظمة، أو كالجمع بين وظيفة وبين العمل التجاري وغير ذلك،.
من خلال هذة الدراسة تم تناول وضع الموظف العمومي في إطار قاعدة الجمع بين الوظيفة وقاعدة التبعية تبعا لما لهما من أثر في تشكيل رؤية متكاملة لفهم وضع الموظف العمومي في حالة ممارسته للتحكيم، وتوصلت الى مجموعة من النتائج من اهمها: يتصف التحكيم انه مهمة تكلف بها جهة معينة تتسم بسمة الخبرة والحنكة لفض نزاع واقع أو سيقع بين أطراف معينة.ولا يمكن أن يكون الموظف العمومي عند ممارسته التحكيم في حالة تتعارض مع وظيفته بالشروط والضوابط المذكورة في التشريعات ذات الصلة . كما انه لا يجوز للمحكم أن يدخل في عملية تحكيم تكون المؤسسة التي يكون موظفا بها أو لها عليه سلطة ومراقبة
